محبي ومؤيدي سماحة السيد فرقد القزويني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محبي ومؤيدي سماحة السيد فرقد القزويني

منتدى منوع يجمع كل محبي سماحة السيد الاستاذ فرقد الحسيني القزويني


    سوال وجواب في السنينة العشائرية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 30/03/2010

    سوال وجواب في السنينة العشائرية Empty سوال وجواب في السنينة العشائرية

    مُساهمة  Admin الإثنين أبريل 05, 2010 4:04 am

    السنينة العشائرية

    (أقسام القتل)

    ينقسم سبب القتل إلى قسمين:-
    أحدهما: المباشرة.
    الآخر: التسبيب.
    الأول: أن يقصد القتل أو لا يقصده.
    الثاني: أن يستعمل السبب القاتل أو الكافي لإحداث الوفاة, أو إن يستعمل سبباً غير قاتل, ولكن تترتب عليه الوفاة.
    وبضرب إثنين في اثنين ستكون الأقسام أربعة, وهي:
    القسم الأول: أن يقصد القتل بالسبب القاتل. ولا إشكال في كونه عمداً موجباً لحق القصاص.
    القسم الثاني: أن يقصد السبب القاتل بدون قصد النتيجة, وهي موت المقتول. وهذا القسم من أقسام العمد الموجب للقصاص.
    القسم الثالث: أن يقصد القتل بسبب غير قاتل غالباً فيحصل القتل. وهذا موجب لحق القصاص أيضاً, بإعتبار وجود قصد القتل مع حصوله.
    القسم الرابع: أن يستعمل السبب الغير قاتل نوعاً وغالباً. فإذا تحققت الوفاة في هذه الحالة فلا وجوب للقصاص.
    س1/ ما الفرق بين المباشرة والتسبيب؟
    ج/ بسمه تعالى:
    المباشرة: تتحقق بإستقلال الفاعل أو القاتل بإيجاد النتيجة, وهي [الوفاة] على أحد الأقسام الأربعة السابقة.:التسبيب: إنضمام فعل آخر إلى فعل الفاعل بحيث تترتب الوفاة على مجموع الفعلين. أو قل: إنه لولا الفعل الآخر لما مات المقتول قطعاً أو احتمالاً.
    س2/ هل ينقسم التسبيب أو الفعل الآخر الدخيل إلى إحداث الوفاة إلى أقسام؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, وهي:-
    القسم الأول: أن يكون تأثيراً طبيعياً لا دخل لغير القاتل فيه, فيكون كله داخلاً في العمد الموجب للقصاص, كما لو ألقاه في النار وتعذر عليه الخروج منها إلى أن مات.
    فأنت تجد إن القاتل المباشر وان كان هو النار إلاّ انه سبب قسري مترتب على سبب اختياري, فتكون المسؤولية على السبب الاختياري لا القسري.
    ومن هذا القتل؛ القتل بالسحر. ومنه القتل إذا جرحه أو ضربه وانتشر المرض في جسمه. بحيث تحصل الوفاة بذلك.
    القسم الثاني: انه ينضم إلى فعل القاتل فعل المجني عليه ومباشرته, كما لو قدّم القاتل له طعاما مسموما فأكله المجني عليه. أو مشى المجني عليه بطلب من الجاني في طريق فيها بئر عميقة أو فيها حيوانات مفترسة فمات. ففي مثل هذه الحالة إذا كان المجني عليه غافلا عن الخطر كان الفاعل عامدا في قتله, وعليه القصاص. وان كان ملتفتا أو محتملا للخطر فهو ممن أعان على نفسه, أو قل: هو الذي قتل نفسه في الحقيقة. فلا قصاص ولا دية على الجاني.
    القسم الثالث: أن ينضم إلى فعل القاتل إنسان آخر. وهذا يكون على أنحاء متعددة:-
    الأول: المباشرة العمدية للمشاركة في القتل, مباشرةً أو تسبيباً. وفي مثل هذه الحالة يكون كلاهما قاتلاً عمداً, وعليه القصاص, ولكن مع اختيار ولي الدم القصاص يرد نصف الدية على كل منهما أو على وليهما. أما إذا اختار ولي الدم الدية دون القصاص, يأخذ نصفها من كل منهما.
    الثاني: المباشرة بالإكراه. واعلم انه لا يتحقق الإكراه في القتل إلاّ في فروض قليلة, كما لو كان القاتل أعظم شأنا عند الله من المقتول, أو كان التهديد والإكراه اكبر من القتل. عندئذ يجوز للمكره –بالفتح- القتل, ويكون القصاص على المكره –بالكسر- أما إذا لم تكن هذه الموارد متحققة وجب على المكره –بالفتح- على القتل القصاص أو الدية دون الآخر, ويحبس الآخر حتى يموت. هذا في حالة كون المأمور قادرا مختارا. أما إذا كان مجنونا أو طفلا غير مميزا, فاستناد القتل أو مسؤوليته تكون كاملة على القاتل.
    القسم الرابع: هو أن ينضم إلى فعل القاتل حيوان. وهذا يكون على نحوين:-
    النحو الأول: أن يكون الحيوان هو المباشر للقتل وحده. كما لو ألقاه إلى سبع, أو أغرى به كلباً, أو ألقاه إلى أفعى, فتسبّب ذلك في قتله. فهذا يكون مستندا إلى الإنسان لا إلى الحيوان. لانه في هذه الصورة كالآلة لا دخل لإرادته من الناحية الفقهية والقانونية.
    النحو الثاني: أن يكون الحيوان مشاركاً في القتل. كما لو كان سبب الموت هو ضرب الإنسان مع عضة الكلب, أما بالفور وإما بالسراية. ففي هذه الحالة إذا كان القاتل هو الذي أغرى الحيوان بالمشاركة كان الإنسان هو القاتل وعليه القصاص. أما إذا لم يكون هو المغري للحيوان, بل حدث الأمر على سبيل الصدفة, فالإنسان يكون ضامنا لبعض القتل, فإما أن تؤخذ منه نصف الدية أو يقاد فيقتل وتدفع إليه أو إلى وليه نصف الدية.
    س3/ ما هي أقسام الجناية؟
    ج/ بسمه تعالى: قسم الفقهاء الجناية بإعتبار قصدها إلى ثلاث أقسام : (عمد، و شبه العمد -عمد الخطأ- ،و خطأ محض).


    قال الفقهاء
    العمد هو: أن تضربه وأنت تريد قتله.
    الخطأ: أن تضرب حيوانا أو ترميه بسهمٍ فيقع السهم على شخص آخر فيقتله.
    أما شبه العمد هو: أن تضربه وأنت غير قاصد قتله فيموت.
    س4/ لو خنق شخص آخر أو غمسه في الماء أو في التراب ولم يتركه حتى مات, فما هو الحكم الشرعي؟
    ج/ بسمه تعالى: هو من القتل العمد بلا إشكال, وكذا هو من العمد إذا تركه وهو منقطع النفس أو ضعيفه فمات.
    س5/ لو غمسه في الماء أو في التراب أو خنقه بمقدار لا يقتل غالبا وأرسله فمات بسبب ذلك. فما الحكم؟
    ج/ بسمه تعالى:إذا كان قاصداً للقتل فهو عمد وعليه القصاص. وإذا لم يكن قاصدا فهو من القتل الخطأ, فعليه الدية.
    س6/ إذا كان الشخص ضعيفا لمرض أو لضعف أو لكبر ففعل به إنسان ما لا يقتل الفرد العادي وكان غير قاصد لقتله, ولكن الفعل كان بالنسبة إلى هذا الشخص الضعيف قاتلا ولو بالسراية. فما هو الحكم؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان الجاني عالما بضعفه وإنه غير قادر على تحمل الفعل كما يتحمله الفرد العادي, فهو من القتل العمد وعليه القصاص.
    س7/ ما حكم من ضرب شخصاً بشئ لا يوجب القتل فأعقبه الفعل مرضا كان الموت بسببه؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا لم يكن قاصداً القتل لم يكن عمداً, وإذا كان قاصداً له فهو من العمد وعليه القود(القتل).
    س8/ ما حكم من منع آخر عن الطعام والشراب أو أحدهما منعاً لا يحتمل في مثله البقاء؟
    ج/ بسمه تعالى: هو من القتل العمد وإن لم يقصد القتل.
    س9/ إذا منع شخص آخر عن الطعام والشراب أو عن أحدهما مدة يحتمل عادة أن لا يموت فيها فمات؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان قاصداً للقتل فهو من العمد وإلاّ فهو من قتل الخطأ وعليه الدية.
    س10/ ما حكم من قتل آخر أو تسبب إلى قتله بتخيل انه مهدور الدم, فظهر بعد القتل خلاف ذلك؟
    ج/ بسمه تعالى: هو من القتل غير العمد.
    س11/ ما حكم من كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص فأكله بلا إذن من صاحب الدار فمات. فهل على صاحب الدار شئ؟
    ج/ بسمه تعالى: ليس عليه شئ لا قود ولا دية. وكذا الحكم لو دعاه إلى داره لا إلى أكل الطعام فأكله من دون إذنه.
    س12/ إذا دخل لص دار شخص بالقهر والغلبة فهل يجوز لصاحب الدار محاربته؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يجوز له ذلك, ولو توقف دفع اللص عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله وكان دمه هدراً, ولا ضمان على القاتل.
    س13/ هل يلحق بالدار كل محل مملوك أو مملوك ما فيه, كالخان والدكان؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يلحق ذلك.
    س14/ لو ضرب صاحب الدار اللص فَعَطَّلَه بحيث اصبح من الناحية الصحية غير قادر على الاستمرار بالعدوان, فهل يجوز للضارب الضرب مرة أخرى؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك, ولو ضربه ثانية كانت الضربة مضمونة.
    س15/ ما حكم من اعتدى على زوجة رجل أو ولده أو غيرهم من أرحامه أو أسرته وأراد الجماع أو ما دون الجماع؟
    ج/ بسمه تعالى: يجوز له دفعه, وإذا توقف دفعه على قتله جاز وكان دمه هدراً.
    س16/ ما حكم من إطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى ما لا يحل النظر إليه؟
    ج/ بسمه تعالى: لهم الحق في زجره, ولو توقف ذلك على أن يفقئوا عينه أو يجرحوه ،ولا دية عليهم.
    س17/ لو قتل شخص رجلا في منزله وادعى انه دخله عدوانا ولم يعترف ورثة المقتول بذلك. فهل يلزم القاتل إثبات دعواه؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يلزمه ذلك, فان قامت البينة على ذلك أو حصلت قرائن اطمئنانية به فدم المقتول هدر, وإلاّ اقتص من القاتل.
    س18/ لو عضّ رجل يد آخر ظلما فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك. فهل عليه القود والدية؟
    ج/ بسمه تعالى: لا قود ولا دية وكانت هدرا. وكذا الحكم فيما لو امسك إنسان يد آخر ظلما فانتزع المظلوم يده قهرا فأصاب يد الماسك جرح أو شلل أو قطع.
    س19/ متى يثبت القصاص؟
    ج/ بسمه تعالى: يثبت بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدوانا.
    س20/ متى يتحقق العمد؟
    ج/ بسمه تعالى:
    أ‌- يتحقق بقصد البالغ العاقل للقتل.
    ب‌- يتحقق العمد إلى قصد السبب التام للقتل.
    ج‌- يتحقق أيضا بقصد السبب ولو لم يكن قاتلا.
    د‌- يتحقق العمد بقصد الجزء الأخير للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا إذا نسب الموت عرفا إلى فعله.
    هـ- يتحقق العمد إذا ترتب القتل على فعله دون أن يتوسط فعل آخر اختياري عمديا. فمثلا لو رمى سهما دونه يريد قتله فمات الآخر من دون إصابة بعد زمن تحقق العمد, وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات.
    س21/ ما حكم من ألقى شخصا في البحر أو النار متعمداً حتى مات؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان المعتدى عليه متمكن من الخروج ولم يخرج باختياره حتى مات, فلا قود ولا دية على المعتدي. أما إذا لم يكن متمكناً من الخروج فعلى الملقي القصاص, في حالة كون الملقي يظن انه لا يستطيع الخروج, أما إذا كان ظاناً للخروج فهو من قتل الخطأ.
    س22/ إذا جنى شخص على آخر ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا, ولم يكن الجاني قد قصد بالجناية القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية. فهل هناك قصاص؟
    ج/ بسمه تعالى: لا قصاص, بل يجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.
    س23/ إذا ألقى شخص بنفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله, أو كان مما يترتب عليه القتل عادةً, أو كان يرتجي من فعله حصول القتل. فهل عليه القود إذا قتل؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم عليه القود. وأما الملقي بنفسه إذا مات فدمه هدر.
    س24/ ما حكم من قتل غيره بغير التأثير على جسده, كمن أخاف شخصاً أو أغرقه أو استخدم السحر أو الطلاسم؟
    ج/ بسمه تعالى: عليه القود.
    س25/ ما حكم من أطعم شخصاً عمداً طعاماً مسموماً بحيث يقتل عادة, كما لو وضع فيه مادة سامة, أو كون الطعام فاسداً لِعَفنه أو لكون الطعام صلباً أو حاراً أو غير ذلك؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان الآكل عالماً بالحال مميزاً ومع ذلك أقدم على آكله ومات, فهو المعين على نفسه, فلا قود ولا دية على المطعم. أما إذا لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فعلى المطعم القصاص, بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه, لأنه قد علم بالسبب.
    س26/ هل يثبت القصاص على الحافر لو حفر حفرة في طريق ليس في معرض المرور ولكنه دعى غيره الجاهل بالحال إلى سلوكه قاصدا للقتل, أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة, فسلكه المدعو وسقط فيها ومات؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم عليه القصاص.
    س27/ ما حكم من جرح شخصاً قاصداً به القتل فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم, أو أقدم على عملية جراحية ولم تنجح فمات؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه ولو بالخطأ, فلا قود ولا دية على الجارح.
    نعم, لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه بنسبة الجرح. أما إذا كان الموت مستنداً إلى الجرح فعليه القود, وإذا كان الموت مستنداً إلى الجرح وإلى العملية الجراحية معاً, كان لولي الدم القود بعد ردّ نصف الدية إليه, وله العفو وأخذ نصف الدية منه.
    س28/ ما حكم من أغرى بشخص كلباً عقوراً قاصداً به قتله, أو كان هذا الإغراء مما يترتب عليه القتل غالباً فقتله؟
    ج/ بسمه تعالى:عليه القود.
    س29/ ما حكم من أمسك شخصاً وقتله آخر؟
    ج/ بسمه تعالى: القاتل يقتل, والماسك يحبس حتى يموت.
    س30/ ماذا لو إجتمع ثلاث على قتل شخص فامسكه أحدهم وقتله الآخر والثالث كان عينا لهم؟
    ج/ بسمه تعالى: القاتل يقتل والممسك يحبس مؤبداً والناظر تفقأ عيناه.
    س31/ ما حكم من أمر غيره بقتل إنسان فقتله؟
    ج/ بسمه تعالى: على القاتل القود, وعلى الآمر الحبس مؤبداً حتى يموت.
    س32/ ما حكم من اكره شخص على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر, فزلت قدمه فسقط فمات؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- إذا لم يكن قاصداً القتل, وكذا إذا لم يكن الغالب في الصعود والنزول السقوط المهلك, فلا قود عليه ولا دية.
    2- إذا كان الغالب في صعود الجبل ونزول البئر هو السقوط المهلك, وكان المكرِه قاصداً القتل فعليه القود.
    3- إذا ثبت أحد الأمرين دون الآخر, حبس المكره حتى يموت.
    س33/ لو جنى شخص على آخر فجعله في حكم المذبوح ولم تبقَ له حياة مستقرة بل بقي مشرفاً على الوفاة بدون شعور ولا نطق ثم أجهز عليه آخر؟
    ج/ بسمه تعالى: القود على الأول وعلى الآخر دية ذبح الميت. أما إذا كانت الحياة مستقرة بعد فعل الأول كان القاتل هو الثاني وعليه القود, والأول جارح.
    س34/ إذا قطع شخص يد شخص وجاء الآخر فقطع رجله, قاصداً كل منهما قتله, فاندمل أحد الجرحين دون الآخر وسرى الجرح الآخر وأدى إلى الموت. فمن هو القاتل؟
    ج/ بسمه تعالى: مَنْ لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود, ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو ديته مع التراضي.
    س35/ ماذا يصنع أولياء المقتول إذا قتل رجلان رجلاً منهم؟
    ج/ بسمه تعالى: جاز لهم قتل الرجلين معاً بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية. كما ولهم أن يقتلوا أحدهما, ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه.
    س36/ ما هي شروط القصاص؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط الأول: أن يكون المقتول محقون الدم.
    س37/ هل هناك قود في القتل السائغ شرعا؟
    ج/ بسمه تعالى: إعلم, انه من قتل السابّ للنبي صلى الله عليه واله أو للأئمة الأطهار, وكذا من قتل المرتد الفطري والمحارب أو المهاجم القاتل للنفس أو العرض أو المال فلا قود عليه, لان هؤلاء مهدوري الدم.
    س38/ ما هو الشرط الثاني؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط الثاني: أن يكون القتل عمداً لا أن يكون خطأً أو شبه العمد, لان الدية مختصة بهما.
    س39/ ما هو الشرط الثالث؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط الثالث: التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والعبودية, ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة, ولا يشترط التساوي في العدالة والفسق.
    س/ ما هو الشرط الرابع؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط الرابع: التساوي في الدين, فلو قتل مسلم مسلما قيِِدَ به ولو مع الاختلاف في المذهب, ولو قتل كافر كافرا قيِدَ به ولو مع الاختلاف في الدين والمذهب.
    س41/ هل يُِِِِِِِِقتل المسلم إذا قتل كافراً؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يقتل المسلم إذا قتل كافراً, ذمياً كان المقتول أم مستأمنا حربيا, وسواء كان قتله سائغ شرعاً أم لم يكن.
    نعم, في قتل الذمي من النصارى واليهود يُغَرَم الدية, هذا مع عدم الاعتياد. أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة محقوني الدم جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته.
    س42/ ماذا لو قتل الذمي مسلماً عمداً؟
    ج/ بسمه تعالى: دُفِع القاتل إلى أولياء المقتول, وإن شاؤا عفوا عنه, وإن شاؤا طالبوه بالدية.
    س43/ ما هو الشرط الخامس؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط الخامس: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول, فإن الأب لا يٌقتل بقتل إبنه, ولكن عليه الدية ويُعزر.
    س44/ هل يشمل الحكم أب الأب فما بعده من الأجداد؟
    ج/ بسمه تعالى: الأحوط الشمول.
    س45/ وهل يشمل الحكم السابق الأم فما بعدها من الجدات؟
    ج/ بسمه تعالى: الأظهر عدم الشمول.
    س46/ هل تسقط الكفارة والدية عن الأب بقتل إبنه؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تسقط, ولا يرث الأب من الدية شئ.
    س47/ هل يُقتل الولد بقتل أبيه أو بقتل أمه؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يقتل بهما.
    س48/ هل تقتل الأم بقتل ولدها؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم تقتل.
    س49/ لو قتل الزوج زوجته وكان له ولد, فهل يثبت حق القصاص من أبيه؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يثبت ذلك, على أن لا يباشر الإبن قتل الأب. وكذا الحكم لو قذف الزوج زوجته الميتة فللابن الحق أن يقتص من الأب, ولكن لا يباشر ذلك بنفسه.
    س50/ ما هو الشرط السادس؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط السادس: أن يكون القاتل بالغاً, فلا قود على الصبي وان كان مميزا على الأقوى, ولكن تثبت الدية على عاقلته ويعزر بما يراه الحاكم مناسبا. أما الصبي الغير مميز فلا قصاص عليه ولا تعزير, ولكن الدية ثابتة على عاقلته.
    س51/ ما هو الشرط السابع؟
    ج/ بسمه تعالى:
    الشرط السابع: أن يكون القاتل عاقلاً, فلا قود على المجنون, وتحمل الدية على عاقلته. أما المقتول فلا فرق في كونه عاقلاً أم مجنوناً.
    س52/ ماذا لو شككنا إن القاتل عاقل أم مجنون؟
    ج/ بسمه تعالى: ثبوت الجنون أمر عرفي, ويمكن اختبار القاتل إذا شُك في جنونه بالتعرف على أوقات الصلاة, فان لم يعرفها تماماً فهو مجنون.
    س53/ حكم المجنون هل يشمل السفيه وكثير النسيان وكثير الغضب وكثير المرح وشديد التشاؤم؟
    ج/ بسمه تعالى: كل ما ذكرت عدا الجنون يثبت عليهم القود بالقتل العمد.
    س54/ ماذا نفعل لو أختلف ولي المقتول والجاني في بلوغ العاقل وعدمه بحال الجناية؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا إدعى ولي المقتول إن الجناية كانت حال البلوغ وأنكر الجاني ذلك كان القول قول الجاني مع يمينه, إلاّ أن يقيم ولي الدم البينة على البلوغ حال الجناية.وعلى كلا النحوين, فالدية ثابتة إن ثبت ما يدعيه, ولكن في النحو الأول [شبه العمد] تكون الدية على القاتل نفسه, وفي النحو الثاني [قتل الخطأ] تحمل الدية على عاقلته.
    س55/ ما الحكم الشرعي إذا قتل العاقل مجنوناً؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يقتل به, ولكن عليه الدية إذا كان القتل عمداً أو شبه العمد. أما إذا كان القتل خطأ فهي على العاقلة.
    س56/ لو قصد المجنون عاقلا يريد إيذائه فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله. فهل دمه هدر؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, دمه هدر, والأحوط أن تكون ديته من بيت مال المسلمين.
    س57/ ما حكم السكْران إذا قَتَلَ؟
    ج/ بسمه تعالى: إن من شرب المسكر وكان يعلم إن شربه له يؤدي إلى القتل فعليه القود, وإن لم يكن كذلك بل كان القتل إتفاقاً فلا قود عليه بل عليه الدية.
    س58/ ما حكم القاتل إذا كان أعمى؟
    ج/ بسمه تعالى: عليه الدية مع العمد وشبه العمد في ماله, فان لم يكن له مال فعلى الإمام. أما في القتل الخطأ فعلى العاقلة.
    س59/ ما حكم من رأى زوجته يَزني بها رجل وهي مطاوعة له؟

    ج/ بسمه تعالى: لا إشكال في جواز قتل الرجل. وأما قتل المرأة فجوازه محل إشكال, إلاّ إذا أصبحت ساعةَ ئذٍ مهاجمة لزوجها بقصد قتله فقتلها زوجها, فلا إشكال في ذلك.
    س60/ ماذا يشترط في المدعي؟
    ج/ بسمه تعالى: تشترط فيه أمور, وهي:
    1- العقل. 2- البلوغ.
    س61/ ماذا يشترط في المدعى عليه؟
    ج/ بسمه تعالى: يشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه, فلو ادعى المدعي على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل دعواه, وكذا لو إدعى المدعي على جماعة يتعذر إجتماعهم على قتل واحد كاهل البلد مثلاً.
    س62/ ما الوجه الشرعي لو إدعى شخص على شخص إنه قتل أباه مثلا وقد شاركه في القتل جماعة لا يعرفهم؟
    ج/ بسمه تعالى: تسمع دعواه, فإذا ثبتت الدعوى شرعاً كان لولي المقتول قتل المدعى عليه, ولأولياء المقتول بعد القود [بعد قتل القاتل] الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية, فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم, وعلى كل واحد منهم أن يؤدي ما يخصه من الدية, فان جهل عدد المشاركين في القتل لزمه جعل النسبة التي يدفعها كل واحد من المعلومين من المال, فعندئذ لم يجب على أحدهم إلاّ أقل الأمرين, يعني إذا تردد الأمر بين كونهم ثلاثة أو أربعة لم يجب على أحدهم غير نسبة الأربعة, فإن كملت نسبة الدية عند ولي القاتل فهو المطلوب, وإلاّ استوفى الباقي من بيت المال.
    س63/ ما الحكم إذا إدعى شخص على آخر القتل ولم يبين إنه كان عمداً أو خطأً؟
    ج/ بسمه تعالى: الدعوى تتصور على وجهين:-
    1- أن يكون عدم البيان لمانع خارجي لا لجهله بخصوصيات القتل, فعندئذ يَستقصيِ القاضي منه بعد إرتفاع المانع.
    2- أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال بإن القتل كان عمداً أو خطاً, وهذا يتصور على نحوين:-
    أ‌- إنه يدري أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادةً ولكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا. فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد أخذاً بالقدر المتيقن من القصد لأنه لا يمكن إثبات ما هو أكثر من ذلك.
    ب‌- إنه لا يدعي إن القاتل كان قاصداً لذات الفعل, لإحتمال أنه كان قاصداً لأمرٍ آخر كحيوان مثلا, ولكنه أصاب المقتول اتفاقاً, فهذا يدخل تحت دعوى القتل الخطأ المحض أخذاً بالقدر المتيقن من القصد الذي لا يمكن إثبات ما هو أكثر منه ضد المدعى عليه, كما قلنا في النحو الأول.
    س64/ لو إدعى شخص على شخص آخر أنه هو القاتل منفرداً, ثم إدعى على آخر غير الأول أنه القاتل منفرداً, وإدعى أنه كان شريكا فيه. فماذا نفعل؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا لم يظهر منه وجه معقول لِتَغير رأيه لم تسمع الدعوى الثانية, بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا.
    أما إذا كان هناك وجهاً معقولاً سُمعت الدعوى الثانية وسقطت الأولى.
    س65/ ماذا لو إدعى شخص على آخر أنه قتل عمداً وفسرهُ بالقتل الخطأ؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا أحتمل في حق المدعي عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سُمعت دعواه, وإلاّ سقطت دعواه من أصلها, وكذا لو إدعى القتل الخطأ وفسره بالعمد.
    س66/ بأي شئ يثبت القتل؟
    ج/ بسمه تعالى: يثبت بأمور ثلاثة:
    1- الإ قرار. 2- البينة. 3- القسامة.
    س67/ ما معنى الإقرار؟
    ج/ بسمه تعالى: الإقرار هو: الإعتراف, وتكفي فيه مرة واحدة ولا يحتاج إلى التكرار.
    س68/ ماذا يعتبر في المقر؟
    ج/ بسمه تعالى: البلوغ وكمال العقل والإختيار, فلا أثر لإقرار الصبي وإن كان مميزاً, ولا المجنون ولو كان إدوارياً حال جنونه, ولا يعتبر أيضا إقرار المكره على الإقرار إلاّ أن يقر باختياره بعد ارتفاع المانع, ولو قال خلال وجود المانع: [إني أقر بذلك اختيارا] لم يسمع إقراره, لإحتمال استناد الإقرار إلى المانع.
    س69/ هل إذا أقرّ المقر بالقتل العمد أو أقرّ بشبه العمد أو أقرّ بالقتل الخطأ تترتب عليه الأحكام؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, إذا أقر بالقتل العمد ثبت عليه القود, وإذا أقر بشبه العمد ثبتت عليه الدية في ماله, وإذا أقر بالقتل الخطأ ثبتت عليه الدية في ماله ولا تكون على العاقلة.
    س70/ ماذا لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا, وأقر آخر بقتله خطأ؟
    ج/ بسمه تعالى: يتخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء, فإذا صدّق أحدهما فليس له على الآخر سبيل.
    واعلم, أن هذا الخيار ثابت أمام الحاكم, وأما أمام الله سبحانه فلا يجوز أن يختار احتياطا, بل يجب عليه أن يختار مَنْ كونه قاتلا حقيقيا.
    س71/ ما الحكم لو اقرّ أحد بقتل شخص عمدا, واقرّ آخر انه هو الذي قتله ورجع الأول عن إقراره؟
    ج/ بسمه تعالى: يتخير ولي المقتول في تصديق آيهما شاء, [راجع جواب المسألة السابقة].
    س72/ ما هي البينة؟
    ج/ بسمه تعالى: هي: أن يشهد رجلان بالغان عاقلان مختاران عادلان بالقتل.
    س73/ هل يثبت القتل بشهادة رجل وامرأتين, أو بشهادة النساء منفردات, أو شاهد ويمين؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يثبت إلاّ بشهادة رجلين متصفين بما ذكرناه.
    س74/ ما الحكم إذا شهدت النساء بالقتل؟
    ج/ بسمه تعالى: لم يثبت القصاص وتثبت الدية.
    س75/ ما الحكم إذا شهدت النساء بالقتل الخطأ أو القتل شبه العمد؟
    ج/ بسمه تعالى: تثبت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة, ونصف الدية بشهادة امرأتين, وثلاثة أرباع الدية بشهادة ثلاث نساء, والدية جميعها بشهادة أربع نساء.
    س76/ هل يعتبر في شهادة القتل أن تكون الشهادة عن حس؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يعتبر ذلك, بل يكفي أن يٌعرب الشاهد عن علمه الجزمي مهما كان منشؤه, وان كان كون الشهادة عن حس أحوط.
    س77/ ما الحكم إذا شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة, وادعى الجاني إن الموت لم يكن مستندا إلى جنايته؟
    ج/ بسمه تعالى: يقبل قول الجاني مع يمينه واحتمال صدقه.
    س78/ هل يعتبر في قول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يعتبر ذلك, فلو اختلف لم تقبل, كما إذا شهد أحدهما انه قتل في الليل وشهد الآخر انه قتل في النهار, أو شهد أحدهما انه قتله في مكان وشهد الآخر انه قتله في مكان آخر, وهكذا.
    س78/ ماذا لو ادعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بينة, ثم شهد الشهود عليهما بان الشاهدين القاتلان له, وكان المشهود عليهما جامعين لشرائط الشهادة؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا لم يصدقهما ولي المقتول فلا اثر لشهادتهما, وان صدقهما رجعنا إلى جواب[السؤال66].
    س79/ ماذا لو شهد شخصا من العاقلة بفسق شاهدي العدل أو أحدهما؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا كان المشهود به القتل عمدا أو شبه العمد قبلت شهادة العاقلة وطرحت شهادة الشاهدين, وان كان المشهود به هو شبه القتل قبلت شهادتهما, لان فيها وقعاً لغرامة الدية.
    س80/ ماذا لو قامت البينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا, وقامت بينة أخرى على أن القاتل غير زيد بحيث لا يحتمل اجتماعهما على القتل؟
    ج/ بسمه تعالى: سقط القصاص على الاثنين جزما ووجبت الدية عليهما نصفين, مع انحصار الاحتمال فيهما.
    س81/ ما الحكم إذا قامت بينة على أن شخصاً قتله زيدٌ عمداً, وجاء آخر فاقر انه هو الذي قتله وان زيدا برئ, واحتمل اشتراكهما بالقتل؟
    ج/ بسمه تعالى: لولي المقتول الحق في قتل زيد, وتجب على المقر ردّ نصف الدية إلى ولي زيد. أما إذا قتل ولي المقتول المقر فعندئذ لا يرد إلى ولي المشهود عليه –زيد- نصف الدية, وكذا يجوز لولي الدم قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه –زيد-نصف ديته.أما إذا عفا عنهما ولي الدم ورضي بالدية كانت عليهما نصفين.







    المقصد الأول
    (القسامة)

    س82/ كم مقصد يضم الكلام في القسامة؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- اللوث: والمراد به وجود دلالة ظنية على صدق المدعي, كالشاهد الواحد او عدة شهود, مع عدم استجماع شرائط القبول, وكذا لو وجد القتيل متلطخا بدمه وعنده صاحب سلاح عليه دم, او وجد القتيل متلطخا بدمه في دار قوم او محلة منفردة عن البلد لا يدخل اليها غير اهلها, او وجد في صف قتال مقابلا للخصم بعد المرامات.
    وبالجملة فإن كل أمارة [علامة] توجب الظن دون الوثوق فهو لوث, كاخبار الصبي المميز المعتمد عليه, وكذا المرأة المعتمد عليها والفاسق, وكذا جماعة من الصبيان والنساء الفساق والكفار وان لم يكن معتمدا على احادهم مع الظن بعدم الاتفاق على الكذب.
    س83/ هل هناك لوث اذا وجد القتيل في قرية مطروقة او محلة او طريق عام, او وجد في فلاة او غابة او على جسر او قنطرة؟
    ج/ بسمه تعالى: ليس هناك لوث.
    س84/ ما الحكم اذا وجد في قرية منفردة مطروقة وكانت هناك عداوة؟
    ج/ بسمه تعالى: هو لوث, فاذا لم تكن هناك عداوة فلا لوث.
    س85/ ماذا لو وجد قتيل بين قريتين؟
    ج/ بسمه تعالى: اللوث لأقربهما, ومع التساوي في القرب فهما سواء في اللوث. نعم, لو كان في احداهما فاللوث لها دون الاخرى.
    س86/ ما الحكم لو وجد قتيل في زحام المسجد او السوق او المدرسة؟
    ج/ بسمه تعالى: اذا كان الناس في حركة فلا لوث, وان كانوا واقفين فاللوث للأقرب.
    س87/ هل يجب ان يكون اللوث في حدود الظن؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يجب ذلك, فلو لم يحصل الظن فلا لوث, ولو وصل الظن الى درجة العلم العرفي لم يكن لوثا لكفايتة في الحجية.
    س88/ ما الحكم اذا ادعى ولي المقتول على واحد او جماعة؟
    ج/ بسمه تعالى: إذا أقام ولي المقتول البينة على مدعاه حسمت الدعوى له, وان لم تكن له بينة فان لم يكن هناك لوث طلب المدعى عليه [المتهم بالقتل] بالحلف, فان حلف سقطت الدعوى وان لم يحلف كان عليه ردّ اليمين على المدعي, فان حلف على المدعي ثبت القتل على اشكال.
    أما اذا كان هناك لوث طُلِب المدعى عليه [المتهم بالقتل] بالبينة, فان اقامها على عدم القتل فهو, وإلاّ فعلى المدعي الاتيان بالقسامة وهي خمسون رجلا يقسمون على مدعاه, فان أتى بها ثبتت دعواه, وإلاّ فعلى المدعى عليه [المتهم بالقتل] القسامة كذلك, فاذا اتى بها سقطت الدعوة, وإلاّ الزمت دعواه, على اشكال.
    واعلم, ان لا فرق في اثبات القتل بهذه الطريقة بين العمد وشبه العمد والخطأ, وتترتب على كل واحد منها نتائجه الحاصلة به.



    المقصد الثاني:
    (كميةالقسامة)

    إعلم ان القسامة في القتل العمد خمسون يمينا, وفي شبه العمد والخطأ خمسة وعشرون يمينا.
    س89/ ماذا لو لم يستطع صاحب القسامة ان يقيم خمسين رجلا يحلفون؟
    ج/ بسمه تعالى: قُسِّم اليمين عليهم بالنسبة, فلو كانوا عشرة حلف كل منهم خمسة ايمان, وهكذا.
    س90/ هل يُقبل من المدعي نفسه إذا لم يستطع ان يقيم القسامة خمسون يمينا لإثبات مدعاه؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم.
    س91/ هل يعتبر في افراد القسّامة العدالة؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يعتبر ذلك وان كان الاحوط استحبابا.
    س92/ هل يعتبر في كون افراد القسامة ثقات؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يعتبر ذلك.
    س93/ ماذا يشترط في افراد القسامة؟
    ج/ بسمه تعالى: يشترط فيهم: [الذكورة و البلوغ و الاسلام و الايمان] اذا كان صاحب القسامة مؤمنا والاختيار واليمين عن علم.
    س94/ هل يعتبر في شهود القسامة ان يكونوا من ورثة القتيل, او يكونوا في طبقات الارث في الجملة وان لم يرثوا, او يكفي كونه من قبيلة المدعي أو صاحب القسامة او عشيرته عرفا وان لم يكونوا من اقربائه؟
    ج/ بسمه تعالى: الظاهر يكفي كونه من قبيلة صاحب القسامة وعشيرته عرفا وان لم يكونوا من اقربائه. والظاهر من الادلة ايضا ان التلازم موجود بين كفاية كون شهود القسامة من قبيلة المدعي او من قبيلة صاحب القسامة وعشيرته.
    س95/ إذا نقص عدد القسامة هل تستطيع النساء ان تحلف لإتمام العدد؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تحلف النساء بل يكرر على الرجال. نعم, لو فقد الشهود بالمرة, ولصاحب القسامة أن يكرر اليمين على شخص واحد وان كان امرأة.
    س96/ هل تكفي قسامة اذا كان المدعي اكثر من واحد؟
    ج/ بسمه تعالى: الظاهر كفاية قسامة واحدة كاملة.
    س97/ هل تكفي قسامة واحدة اذا كان المدعى عليه اكثر من واحد؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تكفي, بل لا بد لكل واحد من المدعى عليهم قسامة.
    س98/ هل يحق للمدعى عليه ان يحلف على برائته بقسامة كاملة اذا لم يقم المدعي بينة ولا قسامة؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يحق له ذلك, وإذا اقامها ثبتت برائته من القصاص والدية.
    س99/ هل تثبت الدعوى بالقسامة في الجروح كما هي ثابتة في القتل؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, تثبت بها.
    س100/ هل يشترط في القسامة علم الحالف؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يشترط ذلك, ولا يكفي الظن.
    س101/ هل يجب ان يكون اليمين في القسامة مطابقا للدعوى؟


    ج/ بسمه تعالى: نعم, يجب ذلك, فلو ادعى القتل العمد وادعى على القتل الخطأ دون حلف القتل الخطأ بعنوانه.
    وأما بسسبه فلا دليل على عدم القبول, إلاّ ان يعلم انه يفرق ما بين اسباب القتل.
    س102/ هل يجب في اليمين في القسامة ذكر القيود التي يخرج بها الموضوع عن الاتهام والاحتمال؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يجب ذلك, كذكر القاتل والمقتول والجاني والمجني, وذكر نوع القتل او الجناية في كونه عمدا او خطئا, وذكر الانفراد او الاشتراك في الجناية ونحو ذلك.
    س103/ ما الحكم اذا ادعى ولي الدم ان: أحد هذين الشخصين هو القاتل. ولكن لا يعلم ايا منهم؟
    ج/ بسمه تعالى: لولي الدم ان يطالب كلا منهما بالبينة على برائته, فان اقام البينة سقطت الدعوة لهما, وإلاّ فعلى المدعي [ولي الدم] القسامة, واذا لم ياتِ بها فعليهما القسامة, كل منهما على حده, حتى وان كانوا نفس الشهود او بعضهم يحلفون لهذا مرة ولهذا مرة, وإذا فعلا لم يثبت القود لأي منهما.
    س104/ هل تشترط العدالة في افراد القسامة, كما هو الحال في البينة؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تشترط.
    س105/ لو ادعى ولي الدم على القتل على اثنين على نحو الاشتراك ولم تكن له بينة. فهل له الحق ان يطالبهما بالبينة على عدم حصول القتل منهما؟
    ج/ بسمه تعالى:
    أ‌- نعم, له الحق في ذلك, فان اقامها حسمت الدعوة لهما, واذا لم يقيماها فعلى المدعي الاتيان بالقسامة, فاذا اتى بها على احدهما دون الاخر –أي انه اثبت بها مشاركته بالقتل لا الاسستقلالية به- فعند ذلك يجوز له قتله بعد ردّ نصف الدية الى اوليائه, كما له ان يعفو عنه واخذ نصف الدية منه.
    ب‌- أما إذا اتى بالقسامة على كليهما فله قتلهما بعد ان يردّ الى اولياء كل منهما نصف الدية, كما له العفو عنهما ومطالبة كل منهما بنصف الدية.
    ج- إذا نكل ولي الدم على القسـامة فالقسـامـة عليهمـا
    فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية, وان اتى بها احدهما سقط عنه ذلك.
    د‌- لولي الدم ان يقتل الناكل عن القسامة, او يقتلهما ان نكلا عنها, بعد ردّ بصف الدية الى اوليائهما, والاحوط انه يتعين على ولي الدم العفو عن القصاص والاكتفاء بالدية عنهما.
    س 106/ ما الحكم إذا أدعى القتل على اثنين وكان في احدهما لوث؟
    ج/ بسمه تعالى: على المدعي إقامة البينة على من ليس فيه لوث, وإذا لم يقم البينة فعلى المنكر اليمين. وأما من فيه اللوث فهو مشمول لأحكام القسامة.
    س107/ ما الحكم اذا كان للمقتول وليان وكان احدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص انه القاتل ولم تكن هناك بينة؟
    ج/ بسمه تعالى:
    أ- يقيم المدعي عليه قسامة على برائته, فان اقامها حسمت الدعوة له.
    ت‌- اذا لم يقمها اقام ولي الدم الحاضر القسامة على كونه قاتلا, فان اقامها فاذا كانت الدعوى هي قتل العمد فهو, وان كانت الدعوى غير قتل العمد ثبت حقه بالقسامة.
    ج‌- أما ولي الدم الغائب إذا حضر ولم يدعِ شيئا فالحق منحصر بالحاضر. أما اذا ادعى فالقسامة تكون بمقدار حصته وهذا الحكم ايضا يشمل احد الوليين اذا كان احدهما صغيرا والاخر كبيرا وادعى الكبير على شخص انه القاتل.
    س108/ اذا كان للقتيل وليان وادعى احدهما القتل على شخص وكذّبه الولي الاخر إذ ادعى بان القاتل غيره او انه اقتصر على نفي القتل عنه. فماذا نصنع؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يقدح ادعاء الاخر في دعوى الاول, ويمكن للمتهم بالقتل اثبات حقه.
    س109/ ما الحكم اذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية, ثم قامت بينة او قرائن اطمئنانية على ان المدعى عليه كان غائبا حين القتل او مريضا او نحو ذلك, بحيث لا يتمكن مع حالته على القتل؟
    ج/ بسمه تعالى: القسامة باطلة والدية ترد, واذا اقتص منه وجب دفع دية الجناية.
    س110/ ما الحكم اذا اتهم رجل بالقتل؟
    ج/ بسمه تعالى: حبس ستة ايام فان جاء اولياء المقتول بما يثبت به القتل -حسب ماذكرناه سابقا- فهو, وإلاّ خُليَ سبيله.
    واعلم ان هذا الاخلاء لا يعني اسقاط الدعوى وعدم امكان المرافعة بها في وقت اخر.






    (أحكام القصاص)
    س111/ ماذا يوجب القتل العمد؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- يوجب القصاص.
    2- إذا عفى ولي الدم عن المال لم يسقط القود [قتل القاتل].
    3- إذا عفي عن القود ولم يشترط المال سقط القود ولم تثبت الدية.
    4- إذا بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره.
    5- إذا طلب الولي الدية فبذلها الجاني صح.
    6- لو لم يرضَ الولي بالدية جازت المفادات بالزيادة, ويجوز التراضي على مبلغ اكثر من الدية إذا كان الاقتصاص يستدعي الردّ من الولي, كما اذا كان القاتل امرأة وكان ولي المقتول مخيرا بالطلب بين القتل والدية.
    س112/ ما الحكم اذا تعذر القصاص لهرب القاتل او موته او كان مما لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- انتقل الامر الى الدية, فان كان للقاتل مال فالدية في ماله.
    2- إذا كان القاتل قد مات اخرجت الدية من اصل التركة مع الديون.
    3- إذا لم يكن للقاتل مال اخذت الدية من اقاربه الاقرب فالاقرب اليه, والظاهر اختصاص ذلك بالهرب, واما في غير الهرب فتؤدى او تكمل من بيت المال.
    4- إذا لم تكن للقاتل قرابة تؤدى الدية من بيت المال.
    س113/ ما الحكم اذا اراد ولي المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من يده؟
    ج/ بسمه تعالى: حبس المخلص حتى يتمكن الولي من القاتل, فان مات القاتل او لم يقدر عليه فالدية على المخلص.
    س114/ من الذي يتولى القصاص؟
    ج/ بسمه تعالى: من يرث المال من الرجال دون الزوج ودون من يتقرب بالام ودون كلالة الاب مع وجود كلالة الابوين, والامر يصل اليهم مع عدم وجود من يرث المال من الرجال.
    س115/هل للنساء حق في القود او العفو؟
    ج/ بسمه تعالى: اذا انحصرت الولاية بهن ليس لهن ذلك الاّ ان ياخذ من الدية.
    س116/ اذا كان ولي المقتول واحد, هل تجوز المبادرة الى القصاص بعد ثبوت القتل بالمرافعة الشرعية؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, تجوز له المبادرة, والاحوط استحبابا الاستئذان من نائب الامام الخاص او العام او القاضي الشرعي ليحكم له.
    س117/ هل يجوز لكل واحد من اولياء المقتول الاقتصاص مستقلا ودون اذن الباقين؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يجوز ذلك.
    س118/ ما الحكم اذا اقتص بعض اولياء المقتول دون بعض؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- إذا رضي الباقون بالقصاص فهو.
    2- إذا عفوا وتراضوا مع اولياء القاتل بالدية ضمن المقتص حصصهم, فان طالبه الباقون بها [طالبوا المقتص بالدية] كان عليه دفعها اليهم, وان عفوا كان عليه دفعها الى ورثة الجاني على الاحوط.
    س119/ هل تجوز المثلة بالقاتل عند الاقتصاص؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تجوز المٌثلة.
    س120/ هل الاقتصاص يكون بالسيف؟
    ج/ بسمه تعالى: الاقوى شمول الاقتصاص لكل سلاح جارح سريع القتل نسبيا, وان كان الاحوط استحبابا ان يقتص منه بالسيف. وأما خنقه وشنقه فالاحوط تركه.
    وعلى اي حال, فبأي اسلوب حصلت الوفاة فقد حصل القصاص وان اثم الولي فيما اشرنا اليه.
    س121/ ما الحكم اذا قتل شخص اخر وكان على المقتول دين وليس له مال؟
    ج/ بسمه تعالى: ان اخذ اولياء المقتول الدية وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه, ويجوز لهم الاقتصاص على الرغم من وجود الدين.
    س122/ ما الحكم اذا قتل شخص اخر وكان على المقتول دين وليس له مال وكان القتل خطأ او شبه الخطأ؟
    ج/ بسمه تعالى: ليس لاولياء المقتول على الاحوط وجوبا العفو عن الدية إلاّ مع اداء الدين او ضمانه. أما اذا كان القتل عمدا كان لاولياء المقتول القصاص مع الاعراض عن الدية, كما ان لهم الحق في العفو والرضا
    بالدية ولكن ليس لهم العفو عن القصاص والدية, فان فعلوا ذلك ضمنوا الدين.
    س123/ هل يقتص من المرأة الحامل؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يقتص منها الاّ بعد ان تضع, حتى ولو كان الحمل عن زنا, ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه لزم تأخير القصاص الى تلك المدة, ولو ادعت الحمل قُبِل قولها على المشهور مادام محتمل الصدق.
    س124/ متى يثبت حق القصاص من الجاني؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- يثبت للولي حق الاقتصاص من الجاني بعد موت المجني عليه, فلو قتله قبل موت المجني عليه كان قتله ظلما وعدوانا, وعند ذلك يجوز لولي القاتل [الجاني] المقتول الاقتصاص من ولي المجني عليه ]المقتول] , كما له الحق ان يعفو عنه ويرضى بالدية.
    2- دية المجني عليه [المقتول] بعد موته وموت الجاني [القاتل] فهي من مال الجاني.
    س125/ ما الحكم اذا كان الجرح في المجني عليه [المقتول] بليغا بحيث نعلم بحصول الوفاة في وقت قريب, فهل يصدق على الجاني كونه قاتلا فيقتل قبل المجني عليه؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم يجوز قتله ويذهب دمه هدرا, ولكن يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي.
    س126/ ما الحكم اذا ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وظن انه قتله وتركه وبه رمق ثم برئ؟
    ج/ بسمه تعالى: اذا كان فعل ولي الدم له مسوغ شرعي كما اذا ضربه بالسيف على عنقه فظن انه قتله فتركه ولكن لم يتحقق بذلك القصاص جاز له ضربه ثانيا قصاصا.
    س127/ هل يجوز للحاكم ان يقتضي بالقصاص اذا لم يثبت اذا لم يثبت ان التلف كان بالجناية؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك.
    س128/ اذا اشتبه لدى الحاكم امر الجناية ولم تقم بينة على ذلك ولم يثبت باقرار الجاني فماذا يفعل؟
    ج/ بسمه تعالى: يقتصر على القصاص في العضو او الارش فيه لا القصاص في النفس, فمثلا اذا قطع الجاني يد شخص ومات ولم يعلم الحاكم ان القتل وقع بسبب قطع اليد او لا لم يجزِ القتل بل يتعين عليه الحكم بقصاص الطرف.
    س129/ هل ينبغي للحاكم ان يحضّر عند استيفاء القصاص شاهدين؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, يجب عليه ان يحضّر شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه, وكذا يجب عليه احضار شاهدين بنفس الصفات لأقامة الشهادة ان حصلت منازعة بين اولياء المقتص واولياء المقتص منه.
    س130/ هل يجب على الحاكم ان يفحص الآلة المقتص بها؟
    ج/ بسمه تعالى: يجب عليه ذلك, لئلا تكون الآلة المقتص بها مسمومة موجبة لفساد البدن او بها اعوجاج او نحوه مما يوجب تعذيب المقتص منه قبل موته.
    س131/ هل يجوز للجاني ان يبذل نفسه للقصاص؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يجوز له بذل القصاص حفاظا على نفسه, ويجب على الجاني قبول الدية.
    ( قصاص الأطراف)
    س132/ ما المراد بقصاص الاطراف؟
    ج/ بسمه تعالى: هي الجناية على مادون النفس بحيث لا تحصل بها الوفاة كما لو جرحه او فقأ عينه او قطع يده او بعض اصابعه او غير ذلك.
    س133/ كيف يتحقق العمد؟
    ج/ بسمه تعالى: يتحقق بالعمد الى فعل او سببه الغالبي وان لم يكن قد قصد النتيجة.
    س134/ ماذا يشترط في جواز القصاص في الاطراف عند الجناية في الجاني؟
    ج/ بسمه تعالى: البلوغ والعقل, فلا قصاص من الصبي وان كان مميزا, وكذا لا يكون الجاني والد المجني عليه, وكذا التساوي في الحرية والرّقية, والتساوي في الدين, فلا يقتص من مسلم لكافر ولا يشترك التساوي في الذكورة والانوثة.
    س135/ ما الحكم اذا جنت المرأة على الرجل؟
    ج/ بسمه تعالى: اقتص الرجل من المرأة دون اخذ شئ منها, ولكن ان عفا عن القصاص كان له اخذ الدية.
    س136/ وما الحكم اذا جنى الرجل على المرأة؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- اقتصت المرأة من الرجل بعد ردّ التفاوت اليه إذا بلغت الجناية الثلث من دية الحر فأكثر. أما إذا كانت الجناية دون ثلث الدية فلا ردّ, مثلاً لو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه دون ردّ شئ اليه, لان دية الإصبع دون ثلث الدية الكاملة.
    2- ولو قطع الرجل يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده اليه, ولو عفت عن القصاص اخذت دية يد المرأة, وهي نصف دية يد الرجل, لأن دية اليد تزيد على الدية الكاملة.
    س127/ هل تقطع يمين رجل إذا قطعت يمينه ان كان له يمين؟
    ج/ بسمه تعالى: نعم, وان لم تكن له قطعت يساره, وان لم تكن له يسار فالرجوع يكون الى الدية ولا تقطع رجله.
    س138/ ما الحكم اذا قطع اثنان يد واحد؟
    ج/ بسمه تعالى: يجوز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة اليهما يتقاسمانها سوية.
    (القصاص في الجروح)
    س139/ كيف يكون القصاص في الجروح؟
    ج/ بسمه تعالى: جرح بجرح, ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضا, وأما العمق فالعبرة بحصول الاسم, يعني؛ ان تكون ضربة القصاص مماثلة في الاسم مع ضربة الجناية.
    س140/ وما المراد من الاسم؟
    ج/ بسمه تعالى: إعلم ان الجراح تنقسم الى اقسام: كالباضعة و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و الجائفة و المأمونة.
    س141/ هل يثبت القصاص في الجروح إذا لم يكن القصاص مضبوطا؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يكفي, فإذا لم يكن القصاص مضبوطا او كان موجبا لتعرض النفس لهلاك او تلف العضو لم يجب القصاص وينتقل الامر فيها الى الدية الثابتة باصل الشرع او الى الحكومة.
    س142/ ما معنى الحكومة؟
    ج/ بسمه تعالى: هي الغرامة التي يقضي فيها الحاكم الشرعي فيما لا نص فيه شرعا.
    س143/ هل يجب المبادرة الى القصاص قبل اندمال الجرح؟
    ج/ بسمه تعالى: الاحوط ذلك, لعدم التعرف بالدقة على مقدار الجرح بعد الاندمال.
    س144/ ما الحكم اذا اقتص من الجاني وجُرح نفس الجرح, ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات؟
    ج/ بسمه تعالى: كان لولي المجني عليه أخذ الدية من الجاني بعد استثناء دية العضو المقتص منه, هذا إذا لم يكن القتل موجودا ولا سببه الغالب, أما إذا كان الجرح من قبيل القتل العمد فان قتله ولي الدم قصاصا كانت عليه دية جرحه الذي سببه القصاص.
    س145/ كيف يكون القصاص في الجرح؟
    ج/ بسمه تعالى:
    1- يحفظ الجاني من الاضطراب لعدم التمكن من تقدير الجرح حال الحركة.
    2- ضبط الظروف الاخرى للجاني كالزمان وعدم البرد الزائد والحرارة الزائدة, وكالمكان ايضا كالارض المخوفة او المُسْبِعَة.
    3- بعد التحفظ على الشرطين السابقين يقاس محل الشجة بمقياس في جسم المجني عليه, وإذا كان هناك شعر يخفي البشرة فينبغي حلقه زيادة في الضبط.
    4- إذا علم مقدار الشجة في المجني عليه جُعل المقياس على جسم الجاني وعُلِمَ طرفيه [جعلوا له علامات في موضع الاقتصاص] ثم يشرع في الاقتصاص من احدى العلامتين الى الاخرى.ويجب التأكد من مقدار الضربة بحيث لا ينتج شئ في الجاني اكثر مما هو في المجني عليه, فإذا حصل ذلك تعين اعطاء فرق الدية, وإن حصل العكس جاز الضرب او الضبط حتى يحصل المقدار المضبوط.
    س146/ هل يجب تخدير الجاني خلال الاستيفاء أو اراحته نفسيا باللهو او الكلام؟
    ج/ بسمه تعالى: لا يجب ذلك, ولكن إن حصل من ذلك شئ فلا يقدح في الاستيفاء.
    س147/ قال المشهور: باعتبار ان تكون آلة الاقتصاص من الحديد فهل دليله ظاهر؟
    ج/ بسمه تعالى: الدليل غير ظاهر, والظاهر عدم اعتبار آلة الاقتصاص من الحديد, وان كان احوط.
    س148/ هل تجب المبادرة إلى لف الجرح أو تعقيمه أو خياطته بعد الاستيفاء؟
    ج/ بسمه تعالى: لا تجب المبادرة مالم يخشَ على النفس, فيجب حينئذ بمقدار دفع احتمال الوفاة.
    على أي حال, فلو حصل شئ من ذلك فإنه لا يقدح في الاستيفاء, كما انه جائز غير محرم.
    س149/ ما الحكم إذا كانت مساحة الجرح في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني أو تزيد عليه لصغره؟
    ج/ بسمه تعالى: يجب الاقتصار في القصاص بمقدار ما يتحمل العضو, ولا يجوز ان يقتص من عضوه الاخر عوضا عن الزائد, ويرجع في الزائد الى الدية بالنسبة, أو يرجع إلى الحكومة, وكذا إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب لعضو الجاني, فيقتصر بالاقتصاص على مقدار مساحة الجناية, فيرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة أو الى الحكومة.
    س150/ ما الحكم إذا قطع شخص عضوا من شخص كالاذن مثلا فاقتص المجني عليه من الجاني, ثم الصق المجني عليه عضوه المقطوع في محله فالتحم وبرئ؟
    ج/ بسمه تعالى: جاز للجاني إزالته.
    واعلم, انه لو امكن ارجاع العضو المقطوع او ابراء العضو المجروح –كما هو الحال في زماننا-, بالنسبة الى ذلك فهنا صور عديدة, لان الاعادة إما ان ت

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:57 pm